مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 23 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 39 من 392

ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبدالله 7 ، قال قال : اذا عمي المملوك فقد عتق.

ورواه الصدوق مرسلا (1).

[ 29072 ] 2 وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكونى ، عن أبي عبدالله 7 قال : قال رسول الله 9 : اذا عمى ّالمملوك فلا رق عليه ، والعبد اذا جذم فلا رق عليه.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله ، الا انه قال : اذا عمي العبد (1).

[ 29073 ] 3 وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن ( أحمد ابن الحسن ) (1) ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله ، عن ابيه 8 في رجل جعل على نفسه عتق رقبة ، فأعتق اشلّ أعرج ، قال : اذا كان مما يباع اجزأ عنه ، الا أن يكون سمّى ، فعليه ما اشترط وسمى.

[ 29074 ] 4 وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن أبي البخترى ، عن أبي عبدالله 7 قال : ان امير المؤمنين 7 قال : لا يجوز في العتاق الاعمى والمقعد ، ويجوز الأشلّ والاعرج.

__________________

(1) الفقيه 3 : 84 | 305.

2 الكافي 6 : 189 | 2 والتهذيب 8 : 222 | 798.

(1) الفقيه 3 : 84 | 304.

3 الكافي 7 : 463 | 16 ، والتهذيب 8 : 308 | 1145.

(1) في الكافي : أحمد بن الحسين.

4 الكافي 6 : 196 | 11.

الصفحة 39 من 392