مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 23 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 381 من 392

النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : قال امير المؤمنين 7 : الكلب الاسود البهيم لا ( تأكل ) (1) صيده ؛ لان رسول الله 9 أمر بقتله.

[ 29843 ] 2 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ : فيمن قتل كلب الصيد ، قال : يغرمه ، وكذلك البازي ، وكذلك كلب الغنم ، وكذلك كلب الحائط.

[ 29844 ] 3 وعنه ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن محمد بن علي ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن القاسم بن الوليد العمّاري ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن ثمن الكلب الذي لا يصيد ، فقال : سحت ، وامّا الصيود فلا بأس به.

[ 29845 ] 4 وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضّال ، عن أبي جميلة ، عن ليث ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن الكلب الصيود ، يباع؟ فقال : نعم ، ويؤكل ثمنه.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1) وفي لباس المصلّي (2).

____________

(1) في المصدر : يؤكل.

2 التهذيب 9 : 80 | 344.

3 التهذيب 9 : 80 | 342.

4 التهذيب 9 : 80 | 343.

(1) تقدم في الحديث 4 من الباب 40 من هذه الابواب.

(2) تقدم في الحديث 8 من الباب 3 من ابواب احكام المساكن ولم نجده في ابواب لباس المصلي. وتقدم في الباب 14 من ابواب ما يكتسب به.

الصفحة 381 من 392