النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : قال امير المؤمنين 7 : الكلب الاسود البهيم لا ( تأكل ) (1) صيده ؛ لان رسول الله 9 أمر بقتله.
[ 29843 ] 2 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ : فيمن قتل كلب الصيد ، قال : يغرمه ، وكذلك البازي ، وكذلك كلب الغنم ، وكذلك كلب الحائط.
[ 29844 ] 3 وعنه ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن محمد بن علي ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن القاسم بن الوليد العمّاري ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن ثمن الكلب الذي لا يصيد ، فقال : سحت ، وامّا الصيود فلا بأس به.
[ 29845 ] 4 وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضّال ، عن أبي جميلة ، عن ليث ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن الكلب الصيود ، يباع؟ فقال : نعم ، ويؤكل ثمنه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1) وفي لباس المصلّي (2).
____________
(1) في المصدر : يؤكل.
2 التهذيب 9 : 80 | 344.
3 التهذيب 9 : 80 | 342.
4 التهذيب 9 : 80 | 343.
(1) تقدم في الحديث 4 من الباب 40 من هذه الابواب.
(2) تقدم في الحديث 8 من الباب 3 من ابواب احكام المساكن ولم نجده في ابواب لباس المصلي. وتقدم في الباب 14 من ابواب ما يكتسب به.




