عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله 7 ، انه سئل عن الشقراق؟ فقال : كره قتله لحال الحيات ، قال : وكان النبي 9 يوما يمشي ، فاذا شقراق قد انقضّ ، فاستخرج من خفه حية.
44 باب تحريم صيد حمام الحرم ، وعدم جواز اكله
على حال
[ 29841 ] 1 عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، عن اخيه موسى بن جعفر 7 ، قال : سألته عن الرجل هل يصلح له ان يصيد حمام الحرم ( في الحل ، فيذبحه ، ويدخل الحرم ) (1) ، فيأكله؟ فقال : لا يصلح اكل حمام الحرم على حال.
ورواه عليّ بن جعفر في كتابه ايضا (2).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الحج (3).
45 باب جواز قتل كلاب الهراش ، دون كلب الصيد
والماشية والحائط ، وجواز بيع كلب الصيد
[ 29842 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن
__________________
الباب 44
فيه حديث واحد
1 قرب الاسناد : 117.
(1) ما بين القوسين ليس في المصدر.
(2) مسائل علي بن جعفر : 108 | 14.
(3) تقدم في الباب 13 من ابواب كفارات الصيد.
الباب 45
فيه 4 احاديث
1 الكافي 6 : 206 | 20 ، والتهذيب 9 : 80 | 340 بسند آخر ، واورده في الحديث 2 من الباب 10 من هذه الابواب.




