عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر 7 ، قال : قضى امير المؤمنين 7 فيمن نكل بمملوكه : انه حرّ ، لا سبيل له عليه ، سائبة يذهب فيتولى إلى من احبّ ، فاذا ضمن حدثه فهو يرثه.
ورواه الكلينيّ ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن هشام مثله (1).
محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم مثله (2).
ورواه في ( المقنع ) مرسلا (3).
[ 29070 ] 3 قال الصدوق : وروي في امرأة قطعت يدي (1) وليدتها : انها حرّة ، لا سبيل لمولاتها عليها.
أقول : وتقدم ما يدل على جواز بيع الخصّي وشرائه في الجهاد في احاديث الشراء مما يسبيه اهل الضلال (2).
23 باب ان المملوك اذا عمي أو أقعد أو جذم انعتق ، إلا
اذا صار أشل او اعرج او اعور
[ 29071 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم عن أبيه عن
__________________
(1) الكافي 7 : 172 | 9.
(2) الفقيه 3 : 85 | 306.
(3) المقنع : 160.
3 الفقيه 3 : 85 | 307 ، والمقنع : 160.
(1) في نسخة : ثدي ( هامش المخطوط ).
(2) تقدم في الحديث 6 من الباب 50 من ابواب جهاد العدو.
الباب 23
فيه 8 احاديث
1 الكافي 6 : 189 | 4 ، والتهذيب 8 : 222 | 799.




