مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 23 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 38 من 392

عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر 7 ، قال : قضى امير المؤمنين 7 فيمن نكل بمملوكه : انه حرّ ، لا سبيل له عليه ، سائبة يذهب فيتولى إلى من احبّ ، فاذا ضمن حدثه فهو يرثه.

ورواه الكلينيّ ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن هشام مثله (1).

محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم مثله (2).

ورواه في ( المقنع ) مرسلا (3).

[ 29070 ] 3 قال الصدوق : وروي في امرأة قطعت يدي (1) وليدتها : انها حرّة ، لا سبيل لمولاتها عليها.

أقول : وتقدم ما يدل على جواز بيع الخصّي وشرائه في الجهاد في احاديث الشراء مما يسبيه اهل الضلال (2).

23 باب ان المملوك اذا عمي أو أقعد أو جذم انعتق ، إلا

اذا صار أشل او اعرج او اعور

[ 29071 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم عن أبيه عن

__________________

(1) الكافي 7 : 172 | 9.

(2) الفقيه 3 : 85 | 306.

(3) المقنع : 160.

3 الفقيه 3 : 85 | 307 ، والمقنع : 160.

(1) في نسخة : ثدي ( هامش المخطوط ).

(2) تقدم في الحديث 6 من الباب 50 من ابواب جهاد العدو.

الباب 23

فيه 8 احاديث

1 الكافي 6 : 189 | 4 ، والتهذيب 8 : 222 | 799.

الصفحة 38 من 392