42 باب جواز قتل الحيات ، وقتل كل حيوان يوجد في
البرية من الوحش الا الجان وما نص على النهي عنه ،
وكراهة قتل حيات البيوت ، وكراهة تركهن مخافة تبعتهن
[ 29839 ] 1 محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن الحلبي ، انه سأل أبا عبدالله 7 عن قتل الحيات ، فقال : اقتل كل شيء تجده في البرية الا الجان ، ونهى عن قتل عوامر البيوت ، وقال : لا تدعوهن مخافة تبعاتهن ، فان اليهود على عهد رسول الله 9 قالت : من قتل عامر بيت اصابه كذا وكذا ، فقال رسول الله 9 : من تركهن مخافة تبعاتهن فليس مني ، وانما تتركها ؛ لانها لا تريدك ، قال : وربما قتلهن (1) في بيوتهن.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في احكام الدواب (2) وغيرها (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4).
43 باب كراهة قتل الشقراق (*)
[ 29840 ] 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
__________________
الباب 42
فيه حديث واحد
1 الفقيه 3 : 221 | 1028.
(1) في نسخة : قتلتهن ( هامش المصححة الثانية ).
(2) تقدم في الباب 47 من ابواب احكام الدواب.
(3) وتقدم في الباب 19 من ابواب قواطع الصلاة.
(4) وياتي في الباب 43 من هذه الابواب.
الباب 43
فيه حديث واحد
* الشقراق : طائر صغير اخضر ، في اجنحته سواد. ( حياة الحيوان 2 : 56 ).
1 التهذيب 9 : 21 | 85 ، واورد قطعات الحديث في ذيل الحديث 5 من الباب 39 من هذه الابواب.




