أسقط لفظ خرء (1).
[ 29830 ] 6 وبالاسناد عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله 7 ، عن الرجل يصيب خطافا في الصحراء ، أو يصيده ، أيأكله؟ فقال : هو مما يؤكل ، وعن الوبر (1) يؤكل؟ قال : لا ، هو حرام.
أقول : ويأتي ما يدل على حصر الاطعمة المحرمة (2).
40 باب كراهة قتل الهدهد والصرد والصوام والنحل
والنمل والضفدع ، وجواز قتل الغراب والحداة والحية
والعقرب والكلب العقور.
[ 29831 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد أبي عبدالله البرقي ، عن يعقوب بن يزيد عن عليّ بن جعفر قال : سألت أخي موسى بن جعفر 7 عن الهدهد وقتله وذبحه ، فقال : لا يؤذى ولا يذبح ، فنعم الطير هو.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
[ 29832 ] 2 وعنهم ، عن أحمد ، عن عليّ بن محمد بن سليمان ، عن
__________________
(1) التهذيب 9 : 80 | 345.
6 التهذيب 9 : 21 | 84 ، والاستبصار 4 : 66 | 240 ، واورده في الحديث 2 من الباب 17 من ابواب الاطعمة المحرمة.
(1) الوبر : دابة اصغر من القط « حياة الحيوان 2 : 391 ».
(2) ياتي في الابواب 1 و 2 و 3 و 8 و 9 و 11 و 13 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 30 و 31 و 39 و 40 و 42 و 57 من ابواب الاطعمة المحرمة.
الباب 40
فيه 4 احاديث
1 الكافي 6 : 224 | 2.
(1) التهذيب 9 : 19 | 75.
2 الكافي 6 : 224 | 1.




