أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه في اللقطة (2).
38 باب ان من أبصر طيرا ، فتبعه ، ثم اخذه آخر ، فهو
لمن اخذه.
[ 29824 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله 7 : ان امير المؤمنين 7 قال : في رجل أبصر طيرا ، فتبعه حتى وقع على شجرة ، فجاء رجل فأخذه ، فقال أمير المؤمنين 7 : للعين ما رأت ، ولليد ما أخذت.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2).
39 باب كراهة قتل الخطاف واذاه وهو الصنونو (*) ، وكذا
كل طائر يجيء مستجيراً ، وعدم تحريم اكلها.
[ 29825 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن
__________________
(1) تقدم في الباب 36 من هذه الابواب.
(2) ياتي في الباب 15 من ابواب اللقطة.
الباب 38
فيه حديث واحد
1 الكافي 6 : 223 | 6 ، واورده عن الفقيه في الحديث 2 من الباب 15 من ابواب اللقطة.
(1) التهذيب 9 : 61 | 257.
(2) تقدم في البابين 36 و 37 من هذه الابواب ، وياتي ما يدل عليه في الباب 15 من ابواب اللقطة.
الباب 39
فيه 6 احاديث
* كذا بالصاد ، والمعروف : السنونو : بضم السين والنونين : الواحدة سنونة وهو نوع من الخطاطيف. « حياة الحيوان 2 : 38 ».
1 الكافي 6 : 224 | 3.




