مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 23 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 373 من 392

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه في اللقطة (2).

38 باب ان من أبصر طيرا ، فتبعه ، ثم اخذه آخر ، فهو

لمن اخذه.

[ 29824 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله 7 : ان امير المؤمنين 7 قال : في رجل أبصر طيرا ، فتبعه حتى وقع على شجرة ، فجاء رجل فأخذه ، فقال أمير المؤمنين 7 : للعين ما رأت ، ولليد ما أخذت.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1).

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2).

39 باب كراهة قتل الخطاف واذاه وهو الصنونو (*) ، وكذا

كل طائر يجيء مستجيراً ، وعدم تحريم اكلها.

[ 29825 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن

__________________

(1) تقدم في الباب 36 من هذه الابواب.

(2) ياتي في الباب 15 من ابواب اللقطة.

الباب 38

فيه حديث واحد

1 الكافي 6 : 223 | 6 ، واورده عن الفقيه في الحديث 2 من الباب 15 من ابواب اللقطة.

(1) التهذيب 9 : 61 | 257.

(2) تقدم في البابين 36 و 37 من هذه الابواب ، وياتي ما يدل عليه في الباب 15 من ابواب اللقطة.

الباب 39

فيه 6 احاديث

* كذا بالصاد ، والمعروف : السنونو : بضم السين والنونين : الواحدة سنونة وهو نوع من الخطاطيف. « حياة الحيوان 2 : 38 ».

1 الكافي 6 : 224 | 3.

الصفحة 373 من 392