مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 23 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 372 من 392

له : الطائر يقع على الدار ، فيؤخذ أحلال هو ، أم حرام لمن أخذه؟ قال : يا اسماعيل! عاف أو (1) غير عاف؟ قلت : وما العافي؟ قال : المستوي جناحاه ، المالك جناحيه يذهب حيث شاء ، قال : هو لمن اخذه حلال.

[ 29820 ] 3 وعن عليّ بن ابراهيم عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : قال أمير المؤمنين 7 : ان الطائر اذا ملك جناحيه فهو صيد ، وهو حلال لمن اخذه.

محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) ، وكذا كل ما قبله.

[ 29821 ] 4 وباسناده عن الصفّار ، عن الخشّاب ، عن غياث ، عن اسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه : ان عليا 7 كان يقول : لا بأس بصيد الطير اذا ملك جناحيه.

[ 29822 ] 5 محمد بن ادريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب جميل ابن دراج ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله 7 في رجل صاد حماما اهليا ، قال : اذا ملك جناحه فهو لمن اخذه.

[ 29823 ] 6 وعن جامع البزنطي ، عن اسحاق بن عمّار ، قال : قلت لابي عبدالله 7 : الطير يقع في الدار ، فنصيده ، وحولنا حمام لبعضهم ، فقال : اذا ملك جناحه فهو لمن أخذه ، قال : قلت : يقع علينا ، فنأخذه ، وقد نعلم لمن هو ، قال : اذا عرفته فرده على صاحبه.

__________________

(1) في نسخة : ام ( هامش المخطوط ).

3 الكافي 6 : 223 | 5.

(1) التهذيب 9 : 61 | 256.

4 التهذيب 9 : 15 | 56 ، واورده في الحديث 3 من الباب 29 من هذه الابواب.

5 السرائر : 476.

6 السرائر : 477.

الصفحة 372 من 392