نصف درهم او درهما ، قال : اذا عرفت صاحبه فرده عليه ، وان لم تعرف صاحبه ، وكان مستوي الجناحين ، يطير بهما فهو لك.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2) ، ، وكذا الذي قبله.
[ 29816 ] 3 محمد بن علي بن الحسين ، قال : قال 7 : الطير اذا ملك جناحيه فهو لمن اخذه ، الا أن يعرف صاحبه ، فيرده عليه.
[ 29817 ] 4 قال : ونهى امير المؤمنين 7 عن صيد الحمام بالامصار.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا (1) وفي اللقطة (2).
37 باب ان من صاد طيرا مستوي الجناحين ، لا يعرف له
مالكا فهو له.
[ 29818 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : اذا ملك الطائر جناحه ، فهو لمن اخذه.
[ 29819 ] 2 وعنهم ، عن أحمد عن ابن فضّال ، عن عبيد بن حفص بن قرط ، عن اسماعيل بن جابر ، عن أبي جعفر 7 قال : قلت
__________________
(2) التهذيب 9 : 61 | 260.
3 الفقيه 3 : 205 | 934.
4 الفقيه 3 : 205 | 935.
(1) ياتي في الحديث 6 من الباب 37 من هذه الابواب.
(2) ياتي في الباب 15 من ابواب اللقطة.
الباب 37
فيه 6 احاديث
1 الكافي 6 : 222 | 2 ، والتهذيب 9 : 61 | 259.
2 الكافي 6 : 223 | 4 ، والتهذيب 9 : 61 | 261.




