مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 23 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 371 من 392

نصف درهم او درهما ، قال : اذا عرفت صاحبه فرده عليه ، وان لم تعرف صاحبه ، وكان مستوي الجناحين ، يطير بهما فهو لك.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2) ، ، وكذا الذي قبله.

[ 29816 ] 3 محمد بن علي بن الحسين ، قال : قال 7 : الطير اذا ملك جناحيه فهو لمن اخذه ، الا أن يعرف صاحبه ، فيرده عليه.

[ 29817 ] 4 قال : ونهى امير المؤمنين 7 عن صيد الحمام بالامصار.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا (1) وفي اللقطة (2).

37 باب ان من صاد طيرا مستوي الجناحين ، لا يعرف له

مالكا فهو له.

[ 29818 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : اذا ملك الطائر جناحه ، فهو لمن اخذه.

[ 29819 ] 2 وعنهم ، عن أحمد عن ابن فضّال ، عن عبيد بن حفص بن قرط ، عن اسماعيل بن جابر ، عن أبي جعفر 7 قال : قلت

__________________

(2) التهذيب 9 : 61 | 260.

3 الفقيه 3 : 205 | 934.

4 الفقيه 3 : 205 | 935.

(1) ياتي في الحديث 6 من الباب 37 من هذه الابواب.

(2) ياتي في الباب 15 من ابواب اللقطة.

الباب 37

فيه 6 احاديث

1 الكافي 6 : 222 | 2 ، والتهذيب 9 : 61 | 259.

2 الكافي 6 : 223 | 4 ، والتهذيب 9 : 61 | 261.

الصفحة 371 من 392