ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2) ، وكذا كل ما قبله الا الاول.
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4).
36 باب ان من صاد طيرا فعرف صاحبه ، او ادعاه من لا
يتهمه وجب عليه رده اليه ، سواء كانت قيمته اقل من
درهم ، ام اكثر
[ 29814 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، قال : سألت أبا الحسن الرضا 7 عن الرجل يصيد الطير ، يساوي دراهم كثيرة ، وهو مستوي الجناحين ، فيعرف صاحبه ، أو يجيئه ، فيطلبه من لا يتهمه ، فقال : لا يحل له امساكه ، يردّه عليه ، فقلت له : فان صاد ما هو مالك لجناحه ، لا يعرف له طالبا ، قال : هو له.
[ 29815 ] 2 وعنهم ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن محمد بن الفضيل ، قال : سألت أبا الحسن 7 عن صيد الحمامة تسوى (1)
__________________
(2) التهذيب 9 : 77 | 327.
(3) تقدم في الحديث 4 من الباب 16 من هذه الابواب.
(4) ياتي في الحديث 6 من الباب 19 من ابواب الاطعمة المباحة.
الباب 36
فيه 4 احاديث
1 الكافي 6 : 222 | 1 ، والتهذيب 9 : 61 | 258 ، واورد نحوه بسند آخر عن التهذيب في الحديث 1 من الباب 15 من ابواب اللقطة.
2 الكافي 6 : 222 | 3.
(1) في المصدر : تساوي.




