مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 23 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 37 من 392

[ 29066 ] 2 وبالإسناد عن الحلبى عن أبي عبدالله 7 قال : لا يجوز عتق السكران.

[ 29067 ] 3 وعن عدة من اصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : سألته عن المرأة المعتوهة الذاهبة العقل ، أيجوز بيعها وهبتها وصدقتها؟ فقال : لا ، وعن طلاق السكران وعتقه؟ فقال : لا يجوز.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2).

22 باب ان المملوك اذا مثل به او نكل به انعتق ، لا اذا صار خصيا

[ 29068 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن محبوب ، عمّن ذكره ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : كل عبد مثلّ به فهو حر.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).

[ 29069 ] 2 وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عبد الحميد ،

__________________

2 الكافي 6 : 191 | 4 ، والتهذيب 8 : 217 | 777.

3 الكافي 6 : 191 | 2 ، واورد صدره في الحديث 2 من الباب 1 من ابواب الحجر ، ونحوه عن التهذيب في الحديث 5 من الباب 34 من ابواب مقدمات الطلاق.

(1) التهذيب 8 : 217 | 776.

(2) تقدم في الباب 34 من ابواب مقدمات الطلاق ، وفي الباب 20 من هذه الابواب.

الباب 22

فيه 3 احاديث

1 الكافي 6 : 189 | 1.

(1) التهذيب 8 : 223 | 801.

2 التهذيب 8 : 223 | 802 ، واورده في الحديث 6 من الباب 1 من ابواب ولاء ضمان الجريرة.

الصفحة 37 من 392