[ 29066 ] 2 وبالإسناد عن الحلبى عن أبي عبدالله 7 قال : لا يجوز عتق السكران.
[ 29067 ] 3 وعن عدة من اصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : سألته عن المرأة المعتوهة الذاهبة العقل ، أيجوز بيعها وهبتها وصدقتها؟ فقال : لا ، وعن طلاق السكران وعتقه؟ فقال : لا يجوز.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2).
22 باب ان المملوك اذا مثل به او نكل به انعتق ، لا اذا صار خصيا
[ 29068 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن محبوب ، عمّن ذكره ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : كل عبد مثلّ به فهو حر.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
[ 29069 ] 2 وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عبد الحميد ،
__________________
2 الكافي 6 : 191 | 4 ، والتهذيب 8 : 217 | 777.
3 الكافي 6 : 191 | 2 ، واورد صدره في الحديث 2 من الباب 1 من ابواب الحجر ، ونحوه عن التهذيب في الحديث 5 من الباب 34 من ابواب مقدمات الطلاق.
(1) التهذيب 8 : 217 | 776.
(2) تقدم في الباب 34 من ابواب مقدمات الطلاق ، وفي الباب 20 من هذه الابواب.
الباب 22
فيه 3 احاديث
1 الكافي 6 : 189 | 1.
(1) التهذيب 8 : 223 | 801.
2 التهذيب 8 : 223 | 802 ، واورده في الحديث 6 من الباب 1 من ابواب ولاء ضمان الجريرة.




