7 في الرجل يضرب الصيد ، فيجدّله بنصفين (1) ، قال : يأكلهما ، جميعا وان ضربه فأبان منه عضواً ، لم يأكل منه ما أبان منه ، واكل سائره.
[ 29811 ] 2 وعنه ، عن محمد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن اسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله 7 في رجل ضرب غزالا بسيفه حتى أبانه ، أيأكله؟ قال : نعم ، يأكل مما يلي الرأس ، ويدع الذنب.
أقول : هذا مخصوص بما لو كان مما يلي الذنب اصغر ؛ لما مضى (1) ، ويأتي (2).
[ 29812 ] 3 وعنه ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن النضر بن سويد ، عن بعض اصحابه رفعه ، في الظبي وحمار الوحش يعترضان بالسيف ، فيقدان ، قال : لابأس بكليهما ما لم يتحرك أحد النصفين ، فاذا تحرك أحدهما لم يؤكل الآخر ؛ لانه ميتة.
[ 29813 ] 4 وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن عبدالله بن الفضل النوفلي ، عن أبيه ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : قلت له : ربما رميت بالمعراض ، فاقتل : فقال : اذا قطعه جدلين (1) فارم باصغرهما ، وكل الاكبر ، وان اعتدلا فكلهما.
__________________
(1) في المصدر : فيقده نصفين ، وطعنه فجدله : اي رماه بالارض ( الصحاح 4 : 1653 ».
2 الكافي 6 : 255 | 4 ، والتهذيب 9 : 77 | 328.
(1) مضى في الحديث 1 من هذا الباب.
(2) ياتي في الحديث 4 من هذا الباب.
3 الكافي 6 : 255 | 6 ، والتهذيب 9 : 77 | 326.
4 الكافي 6 : 255 | 5.
(1) الجدل : العضو « الصحاح 4 : 1653 ».




