مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 23 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 369 من 392

7 في الرجل يضرب الصيد ، فيجدّله بنصفين (1) ، قال : يأكلهما ، جميعا وان ضربه فأبان منه عضواً ، لم يأكل منه ما أبان منه ، واكل سائره.

[ 29811 ] 2 وعنه ، عن محمد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن اسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله 7 في رجل ضرب غزالا بسيفه حتى أبانه ، أيأكله؟ قال : نعم ، يأكل مما يلي الرأس ، ويدع الذنب.

أقول : هذا مخصوص بما لو كان مما يلي الذنب اصغر ؛ لما مضى (1) ، ويأتي (2).

[ 29812 ] 3 وعنه ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن النضر بن سويد ، عن بعض اصحابه رفعه ، في الظبي وحمار الوحش يعترضان بالسيف ، فيقدان ، قال : لابأس بكليهما ما لم يتحرك أحد النصفين ، فاذا تحرك أحدهما لم يؤكل الآخر ؛ لانه ميتة.

[ 29813 ] 4 وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن عبدالله بن الفضل النوفلي ، عن أبيه ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : قلت له : ربما رميت بالمعراض ، فاقتل : فقال : اذا قطعه جدلين (1) فارم باصغرهما ، وكل الاكبر ، وان اعتدلا فكلهما.

__________________

(1) في المصدر : فيقده نصفين ، وطعنه فجدله : اي رماه بالارض ( الصحاح 4 : 1653 ».

2 الكافي 6 : 255 | 4 ، والتهذيب 9 : 77 | 328.

(1) مضى في الحديث 1 من هذا الباب.

(2) ياتي في الحديث 4 من هذا الباب.

3 الكافي 6 : 255 | 6 ، والتهذيب 9 : 77 | 326.

4 الكافي 6 : 255 | 5.

(1) الجدل : العضو « الصحاح 4 : 1653 ».

الصفحة 369 من 392