مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 23 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 367 من 392

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الذبائح ان شاء الله (3).

33 باب جواز صيد السمك من الماء ، ويحل اذا خرج

حيا وان لم يسم عليه.

[ 29807 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : سألته عن صيد الحيتان وان لم يسم (1)؟ قال : لا بأس به.

[ 29808 ] 2 وعنه ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن المفضل بن صالح ، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبدالله 7 ، انّه سئل عن صيد الحيتان وان لم يسم عليه؟ قال : لا بأس به ان كان حيا أن تأخذه.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (2).

__________________

(3) ياتي في البابين 4 و 10 من ابواب الذبائح.

الباب 33

فيه حديثان

1 الكافي 6 : 216 | 1 ، والتهذيب 9 : 8 | 28 ، واورده بهذا الاسناد وباسناد آخر في الحديث 4 من الباب 31 من ابواب الذبائح.

(1) في نسخة زيادة : عليه ( هامش المخطوط ).

2 الكافي 6 : 216 | 2 ، واورده في الحديث 3 من الباب 31 من ابواب الذبائح.

(1) التهذيب 9 : 9 | 29.

(2) ياتي في الباب 34 من هذه الابواب ، وفي الباب 31 من ابواب الذبائح.

الصفحة 367 من 392