مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 23 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 366 من 392

عن عليّ بن محمد ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان المنقري ، عن عبد الرحمن بن المهدي ، عن المبارك ، عن الافلح ، قال : سألت عليّ بن الحسين 7 عن العصفور يفرخ في الدار ، هل تؤخذ فراخه؟ فقال : لا ، ان الفرخ في وكرها في ذمة الله ما لم يطر ، ولو ان رجلا رمى صيدا في وكره ، فاصاب الطير والفراخ جميعا ، فانه يأكل الطير ، ولا يأكل الفراخ ؛ وذلك ان الفراخ ليس بصيد ما لم يطر ، وانما تؤخذ باليد ، وانما يكون صيد اذا طار.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1).

32 باب انه لا يحل صيد الابل والبقر والغنم ونحوها

بالسلاح من غير ذبح ولا نحر ، الا ان تستصعب وتمتنع ،

ويكون في حال ضرورة.

[ 29806 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله 7 في رجل ضرب بسيفه جزورا (1) او شاة في غير مذبحها ، وقد سمى حين ضرب ، فقال : لا يصلح أكل ذبيحة لا تذبح من مذبحها اذا تعمد ذلك ، ولم تكن حاله حال اضطرار ، فاما اذا اضطر اليه ، واستصعب عليه ما يريد أن يذبح ، فلا بأس بذلك.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2).

__________________

(1) تقدم في الباب 28 من هذه الابواب.

الباب 32

فيه حديث واحد

1 الكافي 6 : 231 | 1 ، واورده في الحديث 3 من الباب 4 من ابواب الذبائح.

(1) في نسخة : خروفا ( هامش المخطوط ).

(2) التهذيب 9 : 53 | 221.

الصفحة 366 من 392