أبي عبدالله ، عن الحسن بن عليّ ، عن محمد بن الفضيل ، عن محمد بن عبد الرحمن ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : قال رسول الله 9 : لا تأتوا الفراخ في أعشاشها ، ولا الطير في منامه حتى يصبح ، فقال له رجل : ما منامه يا رسول الله!؟ قال : الليل منامه ، فلا تطرقه في منامه حتى يصبح ، ولا تأتوا الفراخ في عشه حتى يريس ويطير ، فاذا طار فاوتر له قوسك ، وانصب له فخك.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1).
وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن أبي عبدالله مثله (2).
[ 29800 ] 2 وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله 7 (1) ، قال : نهى رسول الله 9 عن بيات (2) الطير بالليل ، وقال : ان الليل امان لها.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (3) وكذا الذي قبله.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ، وعلى نفي التحريم (4).
__________________
(1) التهذيب 9 : 14 | 52 ، والاستبصار 4 : 64 | 231.
(2) التهذيب 9 : 21 | 86.
2 الكافي 6 : 216 | 3.
(1) في نسخة زيادة : انه « هامش المخطوط ».
(2) في نسخة : إتيان ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر ، والبيات : صيد الطير ليلا ، وهو في الاصل الايقاع بالعدو ليلا. ( الصحاح 1 : 245 ).
(3) التهذيب 9 : 14 | 51.
(4) ياتي في البابين 29 و 31 من هذه الابواب.




