ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (4) ، وكذا ما قبله.
[ 29791 ] 3 وبالاسناد عن أبان ، عن عبدالله بن سليمان ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : ما اخذت الحبالة فانقطع منه شيء ، فهو ميتة.
[ 29792 ] 4 وبالاسناد عن أبان ، عن زرارة ، عن أحدهما (1) 8 ، قال : ما أخذت الحبائل فقطعت منه شيئاً ، فهو ميّت ، وما أدركت من سائر جسده حيّاً ، فذكّه ، ثمّ كل منه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث حصر الاباحة في صيد الكلب المعلم (2).
25 باب ان من رمى صيدا ، ثم شك انه سمى او لم
يسمّ ، لم يحرم أكله
[ 29793 ] 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، وفضالة ، عن أبان ، عن عيسى بن عبدالله القمّي ، قال : قلت لابي عبدالله 7 : أرمي بسهمي ، فلا ادري سميت أم لم أسم ، فقال : كل لا بأس. الحديث.
__________________
(4) التهذيب 9 : 37 | 156.
3 الكافي 6 : 214 | 4.
4 الكافي 6 : 214 | 5.
(1) في نسخة : ابي جعفر 7 ( هامش المخطوط ).
(2) تقدم في البابين 1 و 2 ومن هذه الابواب.
الباب 25
فيه حديث واحد
1 التهذيب 9 : 33 | 134 ، واورد ذيله في الحديث 4 من الباب 18 من هذه الابواب.




