24 باب انه لا يحل أكل ما يصاد بالحبالة ، الا ان تدرك
ذكاته ، وان ما قطعت الحبالة منه فهو ميتة حرام ، ويذكى ما
بقي حيّاً
[ 29789 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، ( و ) (1) ابن أبي عمير ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد ابن قيس ، عن أبي جعفر 7 ، قال : قال أمير المؤمنين 7 : ما أخذت الحبالة من صيد ، فقطعت منه يدا أو رجلا ، فذروه ، فانه ميّت ، وكلوا ما أدركتم حيّاً ، وذكرتم اسم الله عليه.
[ 29790 ] 2 وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : ما اخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميت (1) ، وما ادركت من سائر جسده حيّاً ، فذكه ثم كل منه.
ورواه الصدوق باسناده عن أبان مثله (2).
وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله مثله (3).
__________________
الباب 24
فيه 4 احاديث
1 الكافي 6 : 214 | 1 ، والتهذيب 9 : 37 | 154.
(1) في نسخة : أو ( هامش المخطوط ).
2 الكافي 6 : 214 | 2 ، والتهذيب 9 : 37 | 155.
(1) في الفقيه : ميتة ( هامش المخطوط ).
(2) الفقيه 3 : 202 | 918.
(3) الكافي 6 : 214 | 3.




