مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 23 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 358 من 392

24 باب انه لا يحل أكل ما يصاد بالحبالة ، الا ان تدرك

ذكاته ، وان ما قطعت الحبالة منه فهو ميتة حرام ، ويذكى ما

بقي حيّاً

[ 29789 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، ( و ) (1) ابن أبي عمير ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد ابن قيس ، عن أبي جعفر 7 ، قال : قال أمير المؤمنين 7 : ما أخذت الحبالة من صيد ، فقطعت منه يدا أو رجلا ، فذروه ، فانه ميّت ، وكلوا ما أدركتم حيّاً ، وذكرتم اسم الله عليه.

[ 29790 ] 2 وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : ما اخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميت (1) ، وما ادركت من سائر جسده حيّاً ، فذكه ثم كل منه.

ورواه الصدوق باسناده عن أبان مثله (2).

وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله مثله (3).

__________________

الباب 24

فيه 4 احاديث

1 الكافي 6 : 214 | 1 ، والتهذيب 9 : 37 | 154.

(1) في نسخة : أو ( هامش المخطوط ).

2 الكافي 6 : 214 | 2 ، والتهذيب 9 : 37 | 155.

(1) في الفقيه : ميتة ( هامش المخطوط ).

(2) الفقيه 3 : 202 | 918.

(3) الكافي 6 : 214 | 3.

الصفحة 358 من 392