[ 29779 ] 10 قال : وقال عليّ 7 في رجل له نبال ، ليس فيها حديد ، وهي عيدان كلّها ، فيرمى بالعود ، فيصيب وسط الطير معترضاً ، فيقتله ، ويذكر اسم الله ، وان لم يخرج دم ، وهي نبالة معلومة ، فيأكل منه اذا ذكر اسم الله عزّ وجلّ.
[ 29780 ] 11 عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر بن محمد 8 في حديث قال : والذي ترميه بالسيف والحجر والنشاب والمعراض لا تأكل منه ، الا ما ذكّي.
أقول : هذا مخصوص في غير الحجر بما ادرك ذكاته : لما مضى (1) ، ويأتي (2).
23 باب عدم اباحة ما يصاد بالحجر والبندق
والجلاهق (*) ، اذا لم تدرك ذكاته
[ 29781 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عما قتل
__________________
10 الفقيه 3 : 204 | 927.
11 قرب الاسناد : 39 ، واورد صدره في الحديث 11 من الباب 2 ، وقطعة منه في الحديث 19 من الباب 9 من هذه الابواب.
(1) مضى في الباب 16 ، وفي احاديث هذا الباب.
(2) ياتي في الحديثين 1 و 3 من الباب 26 من هذه الابواب ، وياتي ما يدل على حكم ما صيد بالحجر في الباب 23 من هذه الابواب ايضا.
الباب 23
فيه 8 احاديث
* البندق والجلاهق : الطين المدور الذي يرمى به للصيد وغيره ( لسان العرب 10 : 29 و 37 ).
1 الكافي 6 : 213 | 3.




