حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله 7 ، أنه سئل عما صرع المعراض من الصيد؟ فقال : ان لم يكن له نبل غير المعراض ، وذكر اسم الله عليه فليأكل ما قتل ، ( وان كان له نبل غيره فلا ) (1).
ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله (2).
[ 29774 ] 5 وعن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد ، عن عليّ ابن الحكم ، عن أبان (1) ، عن زرارة ، واسماعيل الجعفي ، أنهما سألا أبا جعفر 7 عما قتل المعراض؟ قال : لا بأس اذا كان هو مرماتك ، او صنعته لذلك.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2) ، وكذا الذي قبله.
[ 29775 ] 6 محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن زرارة ، انه سمع أبا جعفر 7 يقول فيما قتل المعراض : لا بأس به اذا كان انما يصنع لذلك.
[ 29776 ] 7 قال : وكان أمير المؤمنين 7 يقول : اذا كان ذلك سلاحه الذي يرمي به فلا بأس.
[ 29777 ] 8 قال : وفي خبر آخر : ان كانت تلك مرماته فلا بأس.
[ 29778 ] 9 قال وروي : ان خرق أكل ، وان لم يخرق لم يؤكل.
__________________
(1) في نسخة : قلت : وان كان له نبل غيره؟ قال : لا ، ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.
(2) الفقيه 3 : 203 | 923.
5 الكافي 6 : 212 | 1.
(1) ورد في اصل المخطوط زيادة : عن ابان ( والظاهر انها سهو ).
(2) التهذيب 9 : 35 | 144.
6 الفقيه 3 : 203 | 922.
7 الفقيه 3 : 203 | 924.
8 الفقيه 3 : 203 | 925.
9 الفقيه 3 : 204 | 926.




