[ 29771 ] 2 وعن أبي عليّ الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، وعن محمد بن اسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : سألته عن الصيد يرميه الرجل بسهم ، فيصيبه معترضاً ، فيقتله ، وقد كان سمى حين رمى ولم تصبه الحديدة؟ قال : ان كان السهم الذي أصابه هو الذي قتله ، فاذا رآه فليأكل.
ورواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان مثله (1).
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، الا أنه قال : فان أراده فليأكله (2).
[ 29772 ] 3 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن الصيد يصيبه السهم معترضا ، ولم يصبه بحديدة ، وقد سمى حين رمى ، قال : يأكل اذا أصابه وهو يراه ، وعن صيد المعراض ، قال : ان لم يكن له نبل غيره ، وكان قد سمى حين رمى فليأكل منه ، وان كان له نبل غيره فلا.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله (1).
[ 29773 ] 4 وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
__________________
2 الكافي 6 : 212 | 4.
(1) الفقيه 3 : 203 | 921.
(2) التهذيب 9 : 33 | 132.
3 الكافي 6 : 213 | 5.
(1) التهذيب 9 : 36 | 146.
4 الكافي 6 : 212 | 2 ، والتهذيب 9 : 35 | 145.




