مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 23 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 352 من 392

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4).

21 باب كراهة رمي الصيد بما هو اكبر منه.

[ 29769 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى (1) ، رفعه قال : قال أبو عبدالله 7 : لا يرمى الصيد بشيء هو أكبر منه.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2).

22 باب اباحة صيد المعراض اذا خرق ، وكذا السهم اذا

اعترض ، وكراهة الصيد به اذا كان له نبل غيره.

[ 29770 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبدالله 7 قال : اذا رميت بالمعراض (1) ، فخرق فكل ، وان لم يخرق واعترض فلا تأكل.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2).

__________________

(3) تقدم في الحديث 5 من الباب 16 وفي الباب 17 من هذه الابواب.

(4) ياتي في الباب 22 والحديث 1 من الباب 26 من هذه الابواب.

الباب 21

فيه حديث واحد

1 الكافي 6 : 211 | 12.

(1) في المصدر زيادة : عن رجل.

(2) التهذيب 9 : 35 | 142.

الباب 22

فيه 11 حديثا

1 الكافي 6 : 212 | 3.

(1) المعراض : سهم محدد لا نصل فيه ( هامش المخطوط ).

(2) التهذيب 9 : 35 | 143.

الصفحة 352 من 392