20 باب ان من ضرب صيدا ، فخرقه السهم ، وخرج من
الجانب الاخر حل اكله ، ولم يحرم.
[ 29767 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن سماعة بن مهران ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن الرجل يرمي الصيد وهو على الجبل ، فيخرقه السهم حتى يخرج من الجانب الاخر؟ قال : كله ، قال : فان وقع في ماء ، أو تدهده من جبل ، فمات فلا تأكله.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1).
[ 29768 ] 2 وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن بي عبدالله 7 ، انه سئل عن رجل رمى صيدا وهو على جبل ، أو على حائط فيخرق فيه السهم ، فيموت؟ فقال : كل منه. الحديث.
وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله 7 مثله (1).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2) ، وكذا الذي قبله.
__________________
الباب 20
فيه حديثان
1 الكافي 6 : 211 | 11 ، ولم نعثر على الحديث في التهذيب المطبوع باسناده عن محمد بن يعقوب.
(1) التهذيب 9 : 34 | 140.
2 الكافي 6 : 215 | 2 ، واورده بهذا الاسناد وباسناد آخر في الحديث 1 من الباب 26 من هذه الابواب.
(1) الكافي 6 : 215 | 2.
(2) التهذيب 9 : 38 | 158.




