أخيه ، قال : سألته عن ظبي ، أو حمار وحش ، أو طير رماه (2) رجل ، ثم رماه (3) غيره بعد ما صرعه غيره ، فقال : كله ما لم يتغيب اذا سمى ورماه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (4) ، ويأتي ما يدل عليه (5).
19 باب ان من وجد صيدا ميتا ، وفيه سهم ، ولا يدري
من قتله ، لم يحل له أكله.
[ 29766 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر 7 ، قال : قال امير المؤمنين 7 في صيد وجد فيه سهم ، وهو ميّت ، لا يدري من قتله ، قال : لا تطعمه.
ورواه الصدوق باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين 7 ، الا أنه قال : لا تطعموه (1).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3).
__________________
(2) في المصدر : صرعه.
(3) في المصدر : رمى.
(4) تقدم في الحديث 5 من الباب 16 من هذه الابواب.
(5) ياتي في الباب 19 ، وفي الحديث 2 و 3 من الباب 22 من هذه الابواب.
الباب 19
فيه حديث واحد
1 الكافي 6 : 211 | 8.
(1) الفقيه 3 : 204 | 929.
(2) التهذيب 9 : 35 | 141.
(3) تقدم في الباب 18 من هذه الابواب.




