الكناني ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن الرجلين يكون بينهما الامة ، فيعتق أحدهما نصفه ، فتقول الأمة للذي لم يعتق نصفه : لا أريد أن تعتقنى (1) ، ذرنى كما أنا اخدمك ، وانه أراد أن يستنكح النصف الاخر؟ قال : لا ينبغي له أن يفعل ، انه لا يكون للمرأة فرجان ولا ينبغي له أن يستخدمها ، لكن يعتقها (2) ويستسعيها.
[ 29061 ] 14 وبإسناده عن أبي بصير مثله ، الاّ أنّه قال : وان كان الذي اعتقها محتاجا فليستسعها.
19 باب انه يشترط في العتق الاختيار ، فلا يصح
عتق المكره
[ 29062 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة عن زرارة ، عن أبي جعفر 7 قال : سألته عن عتق المكره؟ فقال : ليس عتقه بعتق.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
[ 29063 ] 2 وبالإسناد عن زرارة ، عن أبي جعفر 7 ، قال : سألته عن طلاق المكره وعتقه؟ فقال : ليس طلاقه بطلاق ولا عتقه بعتق ، الحديث.
__________________
(1) في المصدر : تقومني.
(2) في المصدر : يقومها.
14 الفقيه 3 : 67 | 225.
الباب 19
فيه حديثان
1 الكافي 6 : 191 | 1.
(1) التهذيب 8 : 217 | 775.
2 الكافي 6 : 127 | 2 ، واورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 37 من ابواب مقدمة العبادات.




