مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 23 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 35 من 392

الكناني ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن الرجلين يكون بينهما الامة ، فيعتق أحدهما نصفه ، فتقول الأمة للذي لم يعتق نصفه : لا أريد أن تعتقنى (1) ، ذرنى كما أنا اخدمك ، وانه أراد أن يستنكح النصف الاخر؟ قال : لا ينبغي له أن يفعل ، انه لا يكون للمرأة فرجان ولا ينبغي له أن يستخدمها ، لكن يعتقها (2) ويستسعيها.

[ 29061 ] 14 وبإسناده عن أبي بصير مثله ، الاّ أنّه قال : وان كان الذي اعتقها محتاجا فليستسعها.

19 باب انه يشترط في العتق الاختيار ، فلا يصح

عتق المكره

[ 29062 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة عن زرارة ، عن أبي جعفر 7 قال : سألته عن عتق المكره؟ فقال : ليس عتقه بعتق.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).

[ 29063 ] 2 وبالإسناد عن زرارة ، عن أبي جعفر 7 ، قال : سألته عن طلاق المكره وعتقه؟ فقال : ليس طلاقه بطلاق ولا عتقه بعتق ، الحديث.

__________________

(1) في المصدر : تقومني.

(2) في المصدر : يقومها.

14 الفقيه 3 : 67 | 225.

الباب 19

فيه حديثان

1 الكافي 6 : 191 | 1.

(1) التهذيب 8 : 217 | 775.

2 الكافي 6 : 127 | 2 ، واورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 37 من ابواب مقدمة العبادات.

الصفحة 35 من 392