17 باب ان ما صيد بالسلاح إذا تقاطعه الناس قبل ان
يموت لم يحرم اكله ، ولا يحل نهبه بغير إذن من صاده.
[ 29755 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن بريد بن معاوية العجلي ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر 7 في حديث قال : سئل عن صيد صيدَ فتوزعه القوم قبل أن يموت؟ قال : لا بأس به.
[ 29756 ] 2 وعنه ، عن أحمد ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر 7 في حديث قال : وقال في أيل (1) يصطاده رجل ، فيقطعه الناس ، والرجل يتبعه (2) ، أفتراه نهبة؟ قال : ليس بنهبة ، وليس به بأس.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد (3) ، وكذا الذي قبله.
[ 29757 ] 3 وعنه ، عن عبدالله بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن محمد الحلبي ، قال : سألته عن الرجل يرمي الصيد فيصرعه ، فيبتدره القوم فيقطعونه؟ فقال : كله.
__________________
الباب 17
فيه 4 احاديث
1 الكافي 6 : 209 | 1 ، التهذيب 9 : 34 | 137 ، اورد صدره في الحديث 2 من الباب 16 من هذه الابواب.
2 الكافي 6 : 210 | 2 ، اورد صدره في الحديث 1 من الباب 16 من هذه الابواب.
(1) الأيل : بتشديد الياء المكسورة ، ذكر الأوعال ، والإيل لغة فيه. ( حياة الحيوان 1 : 106 ).
(2) في التهذيب : يمنعه ( هامش المخطوط ).
(3) التهذيب 9 : 34 | 138.
3 الكافي 6 : 211 | 9.




