مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 23 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 345 من 392

يضربه الرجل بالسيف ، أو يطعنه بالرمح ، او يرميه بسهم فيقتله ، وقد سمى حين فعل ، فقال : كل (1) لا بأس به.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن عليّ الحلبي مثله (2).

محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد عن صفوان مثله (3).

[ 29753 ] 4 عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر 7 ، قال : سألته عن رجل لحق حمارا أو ظبيا ، فضربه بالسيف فقطعه نصفين ، هل يحل أكله؟ قال : نعم ، إذا سمى.

[ 29754 ] 5 وعنه عن عليّ بن جعفر قال : سألته عن رجل لحق ( صيدا أو حمارا ) (1) ، فضربه بالسيف فصرعه ، أيؤكل؟ فقال : إذا ادرك ذكاته اكل ، وإن مات قبل أن يغيب عنه أكله.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (2).

__________________

(1) في التهذيب : كله ( هامش المخطوط ).

(2) الفقيه 3 : 203 | 920.

(3) التهذيب 9 : 33 | 133.

4 قرب الاسناد : 117.

5 قرب الاسناد : 118.

(1) في المصدر : حمارا أو ظبيا.

(2) يأتي في الابواب 17 و 18 و 20 و 22 من هذه الابواب.

الصفحة 345 من 392