16 باب جواز الصيد بالسلاح كالسيف والرمح والسهم ،
فيحل الصيد إذا قتل به بعد التسمية وان قطعه نصفين.
[ 29750 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد ابن قيس ، عن أبي جعفر 7 ، قال : من جرح صيدا بسلاح ، وذكر اسم الله عليه ، ثم بقي ليلة أو ليلتين ، لم يأكل منه سبع ، وقد علم أن سلاحه هو الذي قتله ، فليأكل منه إن شاء. الحديث.
ورواه الصدوق بإسناده الى قضايا امير المؤمنين 7 مثله (1).
[ 29751 ] 2 وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن بريد بن معاوية العجلي ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر 7 ، قال : كل من الصيد ما قتل السيف والرمح والسهم. الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1) ، وكذا الذي قبله.
[ 29752 ] 3 وعن أبي عليّ الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله 7 عن الصيد
__________________
الباب 16
فيه 5 أحاديث
1 الكافي 6 : 210 | 2 ، والتهذيب 9 : 34 | 138.
(1) الفقيه 3 : 204 | 930.
2 الكافي 6 : 209 | 1.
(1) التهذيب 9 : 34 | 137.
3 الكافي 6 : 210 | 6.




