مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 23 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 341 من 392

13 باب انه لا يجزي أن يسمّي شخص آخر غير الذي

أرسل الكلب.

[ 29743 ] 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن موسى ، عن أحمد بن حمزة القميّ ، عن محمد بن خالد ، عن ابن أبي عمير ، عن زرارة ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر 7 عن القوم يخرجون جماعتهم إلى الصيد ، فيكون الكلب لرجل منهم ويرسل صاحبه الكلب كلبه ويسمى غيره أيجزي ذلك؟ قال : لا يسمّي الاّ صاحبه الذي أرسله.

[ 29744 ] 2 وعنه ، عن أحمد بن حمزة ، عن محسن بن أحمد ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن رجل ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : لا يجزى ان يسمّي الا الذي أرسل الكلب.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1).

14 باب ان صيد الكلب اذا غاب عن العين حيّا ، ثم وجد

ميتا لم يحل.

[ 29745 ] 1 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ،

____________

الباب 13

فيه حديثان

1 التهذيب 9 : 26 | 103.

2 التهذيب 9 : 26 | 104.

(1) تقدم في الحديث 5 من الباب 12 من هذه الابواب.

الباب 14

فيه حديث واحد

1 التهذيب 9 : 29 | 117 ، واورده بتمامه في الحديث 15 من الباب 9 من هذه الابواب.

الصفحة 341 من 392