13 باب انه لا يجزي أن يسمّي شخص آخر غير الذي
أرسل الكلب.
[ 29743 ] 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن موسى ، عن أحمد بن حمزة القميّ ، عن محمد بن خالد ، عن ابن أبي عمير ، عن زرارة ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر 7 عن القوم يخرجون جماعتهم إلى الصيد ، فيكون الكلب لرجل منهم ويرسل صاحبه الكلب كلبه ويسمى غيره أيجزي ذلك؟ قال : لا يسمّي الاّ صاحبه الذي أرسله.
[ 29744 ] 2 وعنه ، عن أحمد بن حمزة ، عن محسن بن أحمد ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن رجل ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : لا يجزى ان يسمّي الا الذي أرسل الكلب.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1).
14 باب ان صيد الكلب اذا غاب عن العين حيّا ، ثم وجد
ميتا لم يحل.
[ 29745 ] 1 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
____________
الباب 13
فيه حديثان
1 التهذيب 9 : 26 | 103.
2 التهذيب 9 : 26 | 104.
(1) تقدم في الحديث 5 من الباب 12 من هذه الابواب.
الباب 14
فيه حديث واحد
1 التهذيب 9 : 29 | 117 ، واورده بتمامه في الحديث 15 من الباب 9 من هذه الابواب.




