مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 23 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 340 من 392

فهو بمنزلة من ذبح ، ونسي أن يسمّي ، وكذلك اذا رمى بالسهم ، ونسي أن يسمّي.

ورواه الصدوق باسناده عن موسى بن بكر مثله ، وزاد : وحل ذلك (2).

[ 29740 ] 3 قال الصدوق : وفي خبر آخر : يسمّي حين يأكل.

[ 29741 ] 4 وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله 7 في حديث قال : كل ( ما أكله ) (1) الكلب اذا سميت (2) ، فان كنت ناسيا فكل منه ايضاً ، وكل من فضله.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد ابن يعقوب (3) ، والذي قبله باسناده عن أحمد بن محمد مثله.

[ 29742 ] 5 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي ، قال : قال أبو عبدالله 7 : من أرسل كلبه ، ولم يسم فلا يأكله. الحديث.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2).

__________________

(2) الفقيه 3 : 202 | 915.

3 الفقيه 3 : 202 | 916.

4 الكافي 6 : 205 | 13.

(1) في المصدر : مما قتل.

(2) في المصدر زيادة : عليه.

(3) التهذيب 9 : 24 | 97 ، والاستبصار 4 : 68 | 245.

5 التهذيب 9 : 27 | 109.

(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 7 ، وفي الحديث 6 من الباب 9 من هذه الابواب.

(2) ياتي في الباب 13 من هذه الابواب.

الصفحة 340 من 392