مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 23 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 34 من 392

[ 29058 ] 11 وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله 7 ، أنّه سئل عن رجل أعتق غلاما بينه وبين صاحبه ، قال : قد أفسد على صاحبه ، فان كان له مال اعطى نصف المال ، وان لم يكن له مال عومل الغلام يوما للغلام ويوما للمولى ، ويستخدمه ، وكذلك اذا كانوا شركاء.

أقول : تقدم وجهه (1).

[ 29059 ] 12 وعنه عن عليّ بن النعمان عن ابن مسكان عن حريز عن محمد بن مسلم قال : قلت لابي عبدالله 7 : رجل ورث غلاماً ، وله فيه شركاء ، فاعتق لوجه الله نصيبه ، فقال : اذا اعتق نصيبه مضارة وهو موسر ضمن للورثة ، واذا اعتق (1) لوجه الله كان الغلام قد أعتق من حصة من اعتق ويستعملونه على قدر ما اعتق ، منه له ولهم ، فان كان نصفه عمل لهم يوما وله يوم (2) ، وان اعتق الشريك مضارا وهو معسر فلا عتق له لانه اراد أن يفسد على القوم ويرجع القوم على حصصهم.

أقول : هذا ظاهره عدم قصد القربة بالكلية ، وقد تقدم ما يدل على بطلان هذا العتق (3).

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حريز مثله (4).

[ 29060 ] 13 وبإسناده عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح

__________________

11 التهذيب 8 : 221 | 793 ، والاستبصار 4 : 3 | 9.

(1) تقدم في ذيل الحديث 8 من هذا الباب.

12 التهذيب 8 : 221 | 794 ، والاستبصار 4 : 4 | 12.

(1) في الفقيه زيادة : نصيبه ( هامش المخطوط ).

(2) في نسخة : يوما ( هامش المصححة الثانية ).

(3) تقدم في الباب 4 من هذه الابواب.

(4) الفقيه 3 : 67 | 227.

13 الفقيه 3 : 67 | 224.

الصفحة 34 من 392