[ 29058 ] 11 وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله 7 ، أنّه سئل عن رجل أعتق غلاما بينه وبين صاحبه ، قال : قد أفسد على صاحبه ، فان كان له مال اعطى نصف المال ، وان لم يكن له مال عومل الغلام يوما للغلام ويوما للمولى ، ويستخدمه ، وكذلك اذا كانوا شركاء.
أقول : تقدم وجهه (1).
[ 29059 ] 12 وعنه عن عليّ بن النعمان عن ابن مسكان عن حريز عن محمد بن مسلم قال : قلت لابي عبدالله 7 : رجل ورث غلاماً ، وله فيه شركاء ، فاعتق لوجه الله نصيبه ، فقال : اذا اعتق نصيبه مضارة وهو موسر ضمن للورثة ، واذا اعتق (1) لوجه الله كان الغلام قد أعتق من حصة من اعتق ويستعملونه على قدر ما اعتق ، منه له ولهم ، فان كان نصفه عمل لهم يوما وله يوم (2) ، وان اعتق الشريك مضارا وهو معسر فلا عتق له لانه اراد أن يفسد على القوم ويرجع القوم على حصصهم.
أقول : هذا ظاهره عدم قصد القربة بالكلية ، وقد تقدم ما يدل على بطلان هذا العتق (3).
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حريز مثله (4).
[ 29060 ] 13 وبإسناده عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح
__________________
11 التهذيب 8 : 221 | 793 ، والاستبصار 4 : 3 | 9.
(1) تقدم في ذيل الحديث 8 من هذا الباب.
12 التهذيب 8 : 221 | 794 ، والاستبصار 4 : 4 | 12.
(1) في الفقيه زيادة : نصيبه ( هامش المخطوط ).
(2) في نسخة : يوما ( هامش المصححة الثانية ).
(3) تقدم في الباب 4 من هذه الابواب.
(4) الفقيه 3 : 67 | 227.
13 الفقيه 3 : 67 | 224.




