محمد بن الوليد ، عن أبان ، عن الفضل بن عبد الملك ، قال : لا تأكل مما قتلت سباع الطير.
[ 29726 ] 14 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن صيد البزاة والصقور والطير الذي يصيد؟ فقال : ليس هذا في القرآن ، الا ان تدركه حيا فتذكيّه ، وان قتل فلا تأكل حتى تذكيه.
[ 29727 ] 15 وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عليّ ، عن درست ، عن أبان بن عثمان ، عن عيسى بن عبدالله ، قال : قال أبو عبدالله 7 : كل من صيد الكلب ما لم يغب عنك ، فاذا تغيب عنك فدعه ، قال : فاما الباز والصقر فلا تأكل من صيدهما ما لم تدرك ذكاته ، فان ادركت ذكاته فكل.
[ 29728 ] 16 وعنه ، عن عليّ بن مهزيار ، قال : كتب إلى أبي جعفر 7 عبدالله بن خالد بن نصر المدايني : جعلت فداك ، البازي اذا امسك صيده ، وقد سمّي عليه ، فقتل الصيد ، هل يحل أكله؟ فكتب 7 بخطه وخاتمه : اذا سميته اكلته وقال عليّ بن مهزيار : قرأته.
أقول : حمله الشيخ على التقية (1) ؛ لما تقدم (2) ، ويمكن حمله على ما اذا ادرك ذكاته.
__________________
14 التهذيب 9 : 31 | 124 ، والاستبصار 4 : 71 | 260.
15 التهذيب 9 : 29 | 117.
16 التهذيب 9 : 31 | 125 ، والاستبصار 4 : 71 | 261.
(1) راجع التهذيب 9 : 32 | ذيل 127 ، والاستبصار 4 : 72 | ذيل 263.
(2) تقدم في الاحاديث 1 15 من هذا الباب.




