مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 23 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 332 من 392

[ 29716 ] 4 وعنه ، عن ابن عبد الجبّار ، عن ابن فضّال ، عن مفضل بن صالح ، عن ليث المرادي ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن الصقورة والبزاة وعن صيدهما؟ (1) فقال : كل ما لم يقتلن اذا ادركت ذكاته ، وآخر (2) الذكاة اذا كانت العين تطرف والرجل تركض ، والذنب يتحرك ، وقال : ليست الصقورة والبزاة في القرآن.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن عليّ بن الفضال (3) ، والذي قبله باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، نحوه.

[ 29717 ] 5 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : قال أبو عبدالله 7 : ان ارسلت بازا أو صقرا أو عقابا فلا تأكل ، حتى تدركه فتذكيه ، وان قتل فلا تاكل.

ورواه الصدوق باسناده عن أبي بصير مثله ، الا أنه قال : فقتل فلا تأكل منه ، حتى تذكّيه ، ولم يزد على ذلك (1).

[ 29718 ] 6 وعنه ، عن أحمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن عبدالله بن سليمان ، قال : سالت أبا عبدالله 7 عن رجل أرسل كلبه وصقره؟ قال : فقال : أما الصقر فلا تأكل من صيده ، حتى تدرك ذكاته ، واما الكلب فكل منه اذا ذكرت اسم الله (1) أكل الكلب

__________________

4 الكافي 6 : 208 | 10.

(1) في نسخة : صيداها ، وفي اخرى : صيدهن ( هامش المصححة الثانية ).

(2) في نسخة : خير ( هامش المخطوط ).

(3) التهذيب 9 : 33 | 131 ، والاستبصار 4 : 73 | 267.

5 الكافي 6 : 207 | 2.

(1) الفقيه 3 : 205 | 933.

6 الكافي 6 : 207 | 3.

(1) في نسخة زيادة : عليه ( هامش المخطوط ).

الصفحة 332 من 392