قال : قلت لابي عبدالله 7 : رجل أعتق شركا (1) له في غلام مملوك عليه شيء؟ قال : لا.
وعنه ، عن محمد بن خالد ، عن ابن بكير ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبدالله 7 مثله (2).
أقول : حمله الشيخ على ما لو قصد بالعتق وجه الله لا الاضرار ، وانه يستسعى العبد فيما بقي ، ويستحب له ان يشتري ما بقي ويعتقه ، واستدل بما مضى (3) ، ويأتي (4).
[ 29056 ] 9 وعنه ، عن النضر ، عن هشام بن سالم وعليّ بن النعمان ، عن ابن مسكان جميعا ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله 7 قال : سألته عن المملوك يكون بين شركاء ، فيعتق أحدهم نصيبه؟ قال : ان ذلك فساد على أصحابه ، فلا يستطيعون بيعه ولا مؤاجرته ، قال : يقوّم قيمة ، فيجعل على الذي أعتقه عقوبة ، وانما جعل ذلك ؛ لما أفسده.
[ 29057 ] 10 وعنه عن القاسم بن محمد عن على قال : سألت أبا عبدالله 7 عن مملوك بين أناس فأعتق بعضهم نصيبه ، قال : يقوّم قيمة (1) ، ثم يستسعى فيما بقي ، ليس للباقي أن يستخدمه ولا يأخذ منه الضريبة.
__________________
(1) في الاستبصار : شركة ( هامش المخطوط ).
(2) التهذيب 8 : 219 | 787 ، والاستبصار 4 : 2 | 4.
(3) مضى في الاحاديث 2 و 3 و 5 من هذا الباب.
(4) يأتي في الحديثين 9 و 10 من هذا الباب.
9 التهذيب 8 : 220 | 790 ، والاستبصار 4 : 4 | 11.
10 التهذيب 8 : 221 | 792 ، والاستبصار 4 : 2 | 5.
(1) في التهذيب : قيمته.




