عيسى ، قال : سمعت أبا عبدالله 7 يقول : قال أبي : قال عليّ 7 : نهى رسول الله 9 عن نقرة الغراب وفريسة الاسد.
[ 29707 ] 8 العيّاشي في ( تفسيره ) عن رفاعة ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : الفهد مما قال الله : ( مكلبين ) (1).
أقول : هذا محمول على الانكار ، او التقية. وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3).
7 باب انه لا يحل اكل صيد الكلب الذي ليس بمعلم ، الا
ان يعلمه عند ارساله
[ 29708 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر 7 ، انه قال : ما قتلت من الجوارح مكلّبين ، وذكر اسم الله عليه فكلوا منه ، وما قتلت الكلاب التي لم تعلموها من قبل ان تدركوه فلا تطعموه.
[ 29709 ] 2 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله 7
__________________
8 تفسير العياشي 1 : 295 | 34.
(1) المائدة 5 : 4.
(2) تقدم في البابين 1 و 3 من هذه الابواب.
(3) ياتي في الباب 9 من هذه الابواب.
الباب 7
فيه حديثان
1 الكافي 6 : 203 | 5 ، والتهذيب 9 : 23 | 90.
2 الكافي 6 : 205 | 14.




