يرسلان فيقتل ، قال : فقال : هما مما قال الله : ( مكلبين ) (1) ، فلا بأس بأكله.
اقول : حمله الشيخ على التقيّة ؛ لانّ سلاطين الوقت كانوا يستعملون الفهود في الصيد ، وجوز حمله على الضرورة ، ويمكن حمله على كون القاتل هو الكلب ، وعلى كونه اشرف على القتل ، وادرك ذكاته.
[ 29704 ] 5 وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن سعد بن سعد ، ومحمد بن القاسم ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر (1) قال : سأل زكريا بن آدم ابا الحسن 7 وصفوان حاضر عما قتل الكلب والفهد؟ فقال : قال جعفر بن محمد 7 : الفهد والكلب سواء قدرا.
[ 29705 ] 6 وعنه ، عن محمد بن عبدالله ، وعبدالله بن المغيرة ، قال : سأله زكريا بن آدم عما قتل الكلب والفهد؟ فقال : قال جعفر بن محمد 7 : الفهد والكلب سواء ، فاذا هو أخذه فأمسكه ، ومات وهو معه فكل ، فانّه أمسك عليه (1) ، فاذا هو امسكه ، وأكل منه فلا تأكل منه ، فانّما امسك على نفسه.
أقول : قد عرفت وجهه (2).
[ 29706 ] 7 عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن محمد بن عيسى ، والحسن بن ظريف ، وعليّ بن اسماعيل كلّهم ، عن حماد بن
__________________
(1) المائدة 5 : 4.
5 التهذيب 9 : 29 | 115.
(1) كتب في المخطوط على ( عن احمد بن محمد بن ابي نصر ) ضبة ، من دون هامش ، فليلاحظ.
6 التهذيب 9 : 29 | 116.
(1) في المصدر : عليك.
(2) عرفت وجهه في ذيل الحديث 4 من هذا الباب.
7 قرب الاسناد : 11.




