مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 23 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 327 من 392

يرسلان فيقتل ، قال : فقال : هما مما قال الله : ( مكلبين ) (1) ، فلا بأس بأكله.

اقول : حمله الشيخ على التقيّة ؛ لانّ سلاطين الوقت كانوا يستعملون الفهود في الصيد ، وجوز حمله على الضرورة ، ويمكن حمله على كون القاتل هو الكلب ، وعلى كونه اشرف على القتل ، وادرك ذكاته.

[ 29704 ] 5 وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن سعد بن سعد ، ومحمد بن القاسم ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر (1) قال : سأل زكريا بن آدم ابا الحسن 7 وصفوان حاضر عما قتل الكلب والفهد؟ فقال : قال جعفر بن محمد 7 : الفهد والكلب سواء قدرا.

[ 29705 ] 6 وعنه ، عن محمد بن عبدالله ، وعبدالله بن المغيرة ، قال : سأله زكريا بن آدم عما قتل الكلب والفهد؟ فقال : قال جعفر بن محمد 7 : الفهد والكلب سواء ، فاذا هو أخذه فأمسكه ، ومات وهو معه فكل ، فانّه أمسك عليه (1) ، فاذا هو امسكه ، وأكل منه فلا تأكل منه ، فانّما امسك على نفسه.

أقول : قد عرفت وجهه (2).

[ 29706 ] 7 عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن محمد بن عيسى ، والحسن بن ظريف ، وعليّ بن اسماعيل كلّهم ، عن حماد بن

__________________

(1) المائدة 5 : 4.

5 التهذيب 9 : 29 | 115.

(1) كتب في المخطوط على ( عن احمد بن محمد بن ابي نصر ) ضبة ، من دون هامش ، فليلاحظ.

6 التهذيب 9 : 29 | 116.

(1) في المصدر : عليك.

(2) عرفت وجهه في ذيل الحديث 4 من هذا الباب.

7 قرب الاسناد : 11.

الصفحة 327 من 392