[ 29698 ] 2 وعنه ، عن محمد بن أحمد ، عن بعض اصحابه (1) ، عن الحسين بن عليّ بن أبي حمزة (2) ، عن أبيه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : سألته عن قوم أرسلوا كلابهم ، وهي معلّمة كلها ، وقد سموا عليها ، فلما ان مضت الكلاب دخل فيها كلب غريب ، لا يعرفون له صاحبا ، فاشتركت جميعها في الصيد؟ فقال : لا يؤكل منه ؛ لانّك لا تدري اخذه معلم ام لا.
ورواه الشيخ باسناده ، عن محمد بن يعقوب مثله (3).
[ 29699 ] 3 محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو عبدالله 7 : اذا ارسلت كلبك على صيد ، وشاركه كلب آخر فلا تأكل منه ، الا ان تدرك ذكاته.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي مايدل عليه (2).
6 باب انه لا يحل ما يصيده الفهد والغراب والاسد
ونحوها ، الا اذا ادرك ذكاته
[ 29700 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من اصحابنا ، عن سهل بن
__________________
2 الكافي 6 : 206 | 19.
(1) في نسخة : اصحابنا ( هامش المخطوط ).
(2) في المصدر : الحسن بن علي بن ابي حمزة.
(3) التهذيب 9 : 26 | 105.
3 الفقيه 3 : 205 | 934.
(1) تقدم في الابواب 1 4 من هذه الابواب.
(2) ياتي في الباب 7 من هذه الابواب.
الباب 6
فيه 8 احاديث
1 الكافي 6 : 203 | 4.




