مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 23 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 322 من 392

خلاف الكلب مما تصيد الفهود والصقور واشباه ذلك فلا تأكل من صيده ، الا ما ادركت ذكاته ؛ لان الله عزّ وجلّ قال : ( مكلبين ) (1) ، فما كان خلاف الكلاب فليس صيده بالذي يؤكل ، الاّ ان تدرك ذكاته.

ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد (2) وكذا الذي قبله.

ورواه الصدوق باسناده عن موسى بن بكر (3).

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (4) ويأتي ما يدل عليه (5).

4 باب ان صيد الكلب المعلم اذا ادرك قبل ان يقتله ، لم

يحل بغير ذكاة

[ 29692 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن ابي عبيدة ، عن أبي عبدالله 7 ، انه سأله عن الرجل يسرح كلبه المعلّم ، ويسمّي اذا سرحه ، قال : يأكل مما امسك عليه فاذا أدركه قبل قتله ذكاه الحديث.

ورواه الشيخ كما مر (1).

__________________

(1) المائدة 5 : 4.

(2) التهذيب 9 : 24 | 98.

(3) الفقيه 3 : 201 | 911.

(4) تقدم في الحديثين 3 و 4 من الباب 1 من هذه الابواب.

(5) ياتي في البابين 6 و 9 من هذه الابواب.

الباب 4

فيه 5 احاديث

1 الكافي 6 : 203 | 4 ، والتهذيب 9 : 26 | 106.

(1) مر في الحديث 2 من الباب 1 من هذه الابواب.

الصفحة 322 من 392