أقول : يأتي وجهه (2).
[ 29687 ] 17 وعنه ، عن فضالة بن أيوب ، عن رفاعة بن موسى ، قال : سألت أبا عبدالله 7 ، عن الكلب يقتل ، فقال : كل ، قلت : ان اكل منه؟ قال : اذا أكل منه فلم يمسك عليك ، انما امسك على نفسه.
أقول : حمله الشيخ على ما اذا كان الكلب معتادا لأكل الصيد ؛ لانه حينئذ غير معلم ، قال : ويحتمل ان يكونا خرّجا مخرج التقية ، واستدل بما تقدم في الحديث الاول ، قال : ويجوز ان يكونا مختصين بالفهد ؛ لان الفهد يسمى كلبا في اللغة ، واستدل بما يأتي (1) ، ويحتمل الحمل على الكراهة ، وعلى تحريم الاكل مما بقي قبل غسله من نجاسة الكلب وغير ذلك.
[ 29688 ] 18 وعنه ، عن أحمد بن محمد ، قال : سألت أبا الحسن 7 عما قتل الكلب والفهد؟ فقال : قال أبو جعفر 7 : الكلب والفهد سواء ، فاذا هو أخذه فأمسكه ، فمات ، وهو معه فكل ، فانه أمسك عليك ، واذا أمسكه واكل منه فلا تأكل ، فانه امسك على نفسه.
أقول : تقدم الوجه في حكم الكلب (1) ، ويأتي الوجه في حكم الفهد (2).
__________________
(2) ياتي في ذيل الحديث الآتي من هذا الباب.
17 التهذيب 9 : 27 | 111 ، والاستبصار 4 : 69 | 252.
(1) ياتي في الحديث 18 من هذا الباب.
18 التهذيب 9 : 28 | 113.
(1) تقدم في ذيل الحديث السابق.
(2) ياتي في ذيل الاحاديث 4 و 6 و 8 من الباب 6 من هذه الابواب.




