عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن المملوك بين شركاء ، فيعتق أحدهم نصيبه ، فقال : هذا فساد على اصحابه ، يقوّم قيمة ويضمن الثمن الذي اعتقه ؛ لانّه أفسده على أصحابه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3).
[ 29053 ] 6 وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن قوم ورثوا عبدا جميعا ، فاعتق بعضهم نصيبه منه ، كيف يصنع بالذي اعتق نصيبه منه؟ هل يؤخذ بما بقي؟ فقال : نعم يؤخذ بما بقي منه (1).
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن أبان مثله (2).
[ 29054 ] 7 وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبى ، عن أبي عبدالله 7 في جارية كانت بين اثنين ، فأعتق أحدهما نصيبه ، قال : ان كان موسرا كلف أن يضمن ، فان كان معسرا خدمت (1) بالحصص.
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله (2).
[ 29055 ] 8 وعنه ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن الحسن بن زياد
__________________
(2) التهذيب 8 : 220 | 789 ، والاستبصار 4 : 3 | 8.
6 الكافي 6 : 183 | 6.
(1) في نسخة زيادة : بقيمته يوم اعتق ( هامش المخطوط ).
(2) التهذيب 8 : 219 | 784 ، والاستبصار 4 : 3 | 6.
7 التهذيب 8 : 219 | 785 ، والاستبصار 4 : 3 | 7.
(1) في الفقيه : اخدمت ( هامش المخطوط ).
(2) الفقيه 3 : 67 | 222.
8 التهذيب 8 : 219 | 786 ، والاستبصار 4 : 2 | 3.




