مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 23 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 315 من 392

[ 29670 ] 4 ورواه علي بن ابراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن فضالة ابن أيوب ، عن سيف بن عميرة مثله ، وزاد : ثم قال : كل شيء من السباع تمسك الصيد على نفسها ، الا الكلاب المعلمة فانها تمسك على صاحبها ، وقال : اذا ارسلت الكلب المعلم فاذكر اسم الله عليه ، فهو ذكاته.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1).

2 باب انه يجوز اكل صيد الكلب ، وان اكل منه من غير

اعتياد اقل من النصف ، او اكثر منه ، او اكثره

[ 29671 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن جميل بن دراج ، عن حكم بن حكيم الصيرفي ، قال : قلت لابي عبدالله 7 : ما تقول في الكلب يصيد الصيد فيقتله؟ قال : لابأس بأكله (1) ، قلت : انهم يقولون : انه اذا قتله واكل منه ، فانما امسك على نفسه ، فلا تأكله ، فقال : كل ، أو ليس قد جامعوكم على ان قتله ذكاته؟ قال : قلت : بلى ، قال : فما يقولون في شاة ذبحها رجل اذكاها؟ قال : قلت : نعم ، قال : فان السبع جاء بعد ما ذكاها فاكل بعضها ، اتؤكل البقية؟ قلت نعم ، قال (2) : فاذا اجابوك إلى هذا فقل

__________________

4 تفسير القمي 1 : 162.

(1) ياتي في الابواب 2 و 7 و 10 و 15 من هذه الابواب ، وفي الحديث 6 من الباب 1 من ابواب الأطعمة المباحة.

الباب 2

فيه 18 حديثا

1 الكافي 6 : 203 | 6 ، والتهذيب 9 : 23 | 91 ، والاستبصار 4 : 69 | 253.

(1) في نسخة : بأكل ( هامش المخطوط ).

(2) كتب في المخطوط فوقها علامة نسخة.

الصفحة 315 من 392