حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر 7 ، قال : من كان شريكا في عبد أو أمة ، قليل أو كثير ، فأعتق حصّته ، ولم سعة ، فليشتره من صاحبه ، فيعتقه كلّه ، وان لم يكن له سعة من مال نظر قيمته يوم اعتق (1) ، ثمّ يسعى العبد في حساب ما بقى حتى يعتق.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم مثله (2).
[ 29051 ] 4 وبالإسناد عن أبي جعفر 7 قال : قضى أميرالمؤمنين 7 في عبد كان بين رجلين ، فحرّر أحدهما نصفه (1) وهو صغير ، وأمسك الاخر نصفه حتى كبر الذي حرّر نصفه ، قال : يقوّم قيمة يوم حرّر الاؤل ، وامر الاول (2) أن يسعى في نصفه الذي لم يحرّر حتّي يقضيه.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن قيس نحوه (3).
[ 29052 ] 5 وعن عدة من اصحابنا ( علي بن إبراهيم ، ومحمد بن جعفر ، ومحمد بن يحيى ، وعليّ بن محمد بن عبدالله القمي ، وأحمد بن عبدالله ، وعليّ بن الحسن (1) جميعا ) (2) عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن
__________________
(1) في التهذيب زيادة : منه ما اعتق ( هامش المخطوط ).
(2) التهذيب 8 : 221 | 791 ، والاستبصار 4 : 4 | 13.
4 الكافي 6 : 183 | 4.
(1) في المصدر : نصيبه ، وكذلك هامش المصححة الثانية عن نسخة.
(2) في المصدر : المحرر ، وكذلك هامش المصححة الثانية عن نسخة.
(3) الفقيه 3 : 67 | 223.
5 الكافي 6 : 183 | 5.
(1) في نسخة الحسين ( هامش المصححة الثانية ).
(2) فيه بيان العدة التي تروي عن احمد بن محمد بن خالد ويأتي فيها قول آخر في آخر الكتاب « منه قده » راجع الفائدة الثالثة من الخاتمة ، وهذه النسخة ليست في التهذيب « منه قده ».




