اني جعلت لله عليّ ان لا اقبل من بني عمّي صلة ، ولا اخرج متاعي في سوق منى تلك الايام ، قال : فقال : ان كنت جعلت ذلك شكرا ففِ به ، وان كنت انما قلت ذلك من غضب فلا شيء عليك.
[ 29659 ] 2 وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد من اصحابنا ، عن أبي عبدالله 7 في الرجل تكون له الجارية ، فتؤذيه امرأته ، او تغار عليه ، فيقول : هي عليك صدقة ، فقال : ان كان جعلها لله وذكر الله فليس له أن يقربها ، وان لم يكن ذكر الله فهي جاريته ، يصنع بها ما شاء.
[ 29660 ] 3 محمّد بن عليّ بن الحسين ، قال : سئل أبو عبدالله 7 عن الرجل اغضب ، فقال : عليّ المشي إلى بيت الله الحرام؟ قال : اذا لم يقل لله عليّ فليس بشيء.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1).
24 باب ان من نذر ان ينحر ولده لم ينعقد ، ويستحب له
ان ينحر كبشا مكانه.
[ 29661 ] 1 محمد بن الحسن باسناده عن ابراهيم بن مهزيار ، عن الحسن ، عن القاسم بن محمد ، عن ابان عن عثمان ، عن عبد الرحمن بن
__________________
2 التهذيب 8 : 317 | 1179 ، والاستبصار 4 : 45 | 156.
3 الفقيه 3 : 228 | 1075 وفيه : غضب.
(1) تقدم في الباب 16 من ابواب الايمان ، وفي الحديث 9 من الباب 17 من ابواب النذر.
الباب 24
فيه حديثان
1 التهذيب 8 : 317 | 1182 ، والاستبصار 4 : 48 | 164 ورواه بطريق آخر في التهذيب 8 : 288 | 10631 ، واورده في الحديث 1 من الباب 44 ، وباسناد آخر في الحديث 14 من الباب 11 من ابواب الايمان.




