أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصوم (1) والجهاد (2) والحج (3).
21 باب حكم من نذر الحج ماشيا فعجز هل يجزيه الحج
عن غيره ، وهل يتصدق بما بقي من النفقة ان عجز في
اثناء الطريق.
[ 29655 ] 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، وابن أبي عمير ، عن رفاعة ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن رجل حج عن غيره ، ولم يكن له مال ، وعليه نذر أن يحج ماشيا ، أيجزي عنه عن نذره؟ قال : نعم.
أقول : يحتمل ان يكون المراد يجزيه الحج عن غيره ما دام عاجزاً ، ويحتمل أن يكون مخصوصا بمن قصد في حال النذر أن يحج ولو عن الغير ؛ لما تقدم (1).
[ 29656 ] 2 وباسناده عن الصفّار ، عن ابراهيم بن هاشم ، عن عبد الرحمن بن حمّاد ، عن ابراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن 7 قال : سأله عباد بن عبدالله البصري ، عن رجل جعل لله عليه نذرا على نفسه المشي إلى بيت الله الحرام ، فمشى نصف الطريق او اقل او اكثر ، فقال : ينظر ما كان ينفق من ذلك الموضع فيتصدق به.
__________________
(1) تقدم في الابواب 6 و 7 و 14 و 15 من ابواب بقية الصوم المندوب.
(2) تقدم في الباب 7 من ابواب جهاد العدو.
(3) تقدم في الباب 13 من ابواب مواقيت الحج ، وفي الباب 34 من ابواب وجوب الحج.
الباب 21
فيه حديثان
1 التهذيب 8 : 315 | 1173.
(1) تقدم في الباب 221 من ابواب وجوب الحج وفي الباب 5 من ابواب النيابة في الحج.
2 التهذيب 8 : 316 | 1176 ، والاستبصار 4 : 49 | 168.




