19 باب ان من نذر فعل واجب او ترك محرم لزم ووجبت
الكفارة بالمخالفة.
[ 29653 ] 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن عبد الملك بن عمرو ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : من جعل لله عليه ان لا يركب محرما سماه فركبه ، قال لا ، ولا اعلمه الا قال : فليعتق رقبة ، او ليصم شهرين متتابعين ، أو ليطعم ستين مسكينا.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1).
20 باب ان من نذر الحج ماشيا فعجز ركب ويسوق
بدنة ، وحكم نذر المرابطة ، ونذر صوم زمان او حين ،
ونذر الاحرام قبل الميقات
[ 29654 ] 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله 7 ، انه قال : ايما رجل نذر نذرا أن يمشي إلى بيت الله الحرام ، ثم عجز عن ان يمشي فليركب ، وليسق بدنة اذا عرف الله منه الجهد.
__________________
الباب 19
فيه حديث واحد
1 التهذيب 8 : 314 | 1165 ، والاستبصار 4 : 54 | 188 واورده في الحديث 7 من الباب 23 من ابواب الكفارات.
(1) تقدم في الباب 23 من ابواب الايمان ، وفي الباب 23 من ابواب الكفارات.
الباب 20
فيه حديث واحد
1 التهذيب 8 : 315 | 1171 ، واورده بطريق آخر في الحديث 3 من الباب 34 من ابواب وجوب الحج.




