مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 23 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 306 من 392

19 باب ان من نذر فعل واجب او ترك محرم لزم ووجبت

الكفارة بالمخالفة.

[ 29653 ] 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن عبد الملك بن عمرو ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : من جعل لله عليه ان لا يركب محرما سماه فركبه ، قال لا ، ولا اعلمه الا قال : فليعتق رقبة ، او ليصم شهرين متتابعين ، أو ليطعم ستين مسكينا.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1).

20 باب ان من نذر الحج ماشيا فعجز ركب ويسوق

بدنة ، وحكم نذر المرابطة ، ونذر صوم زمان او حين ،

ونذر الاحرام قبل الميقات

[ 29654 ] 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله 7 ، انه قال : ايما رجل نذر نذرا أن يمشي إلى بيت الله الحرام ، ثم عجز عن ان يمشي فليركب ، وليسق بدنة اذا عرف الله منه الجهد.

__________________

الباب 19

فيه حديث واحد

1 التهذيب 8 : 314 | 1165 ، والاستبصار 4 : 54 | 188 واورده في الحديث 7 من الباب 23 من ابواب الكفارات.

(1) تقدم في الباب 23 من ابواب الايمان ، وفي الباب 23 من ابواب الكفارات.

الباب 20

فيه حديث واحد

1 التهذيب 8 : 315 | 1171 ، واورده بطريق آخر في الحديث 3 من الباب 34 من ابواب وجوب الحج.

الصفحة 306 من 392