مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 23 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 305 من 392

9 : لا نذر في معصية؟ قال : نعم.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المتعة (1) وغيرها (2) ويأتي ما يدل عليه (3).

18 باب ان من نذر هديا لا يقدر عليه لم يلزمه ، وحكم

من نذر هديا للكعبة من غير الانعام.

[ 29652 ] 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبدالله ، عن محمد بن عبدالله بن مهران ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر 7 ، قال : سألته عن الرجل يقول : هو يهدي إلى الكعبة كذا وكذا ، ما عليه اذا كان لا يقدر على ما يهديه؟ قال : ان كان جعله نذرا ولا يملكه فلا شيء عليه ، وان كان مما يملك غلام او جارية او شبهه ، باعه واشترى بثمنه طيبا ، فيطيب به الكعبة ، وان كانت دابة فليس عليه شيء.

ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن عبدالله بن مهران (1).

أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في الحج (2) وغيره (3).

__________________

(1) تقدم في الباب 3 من ابواب المتعة.

(2) تقدم في الباب 11 من ابواب الايمان.

(3) ياتي في الباب 24 من هذه الابواب.

الباب 18

فيه حديث واحد

1 التهذيب 8 : 310 | 1150 ، والاستبصار 4 : 55 | 194.

(1) الفقيه 3 : 235 | 1112.

(2) تقدم في الباب 22 من ابواب مقدمات الطواف.

(3) تقدم في الحديث 9 من الباب 1 من هذه الابواب.

الصفحة 305 من 392