9 : لا نذر في معصية؟ قال : نعم.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المتعة (1) وغيرها (2) ويأتي ما يدل عليه (3).
18 باب ان من نذر هديا لا يقدر عليه لم يلزمه ، وحكم
من نذر هديا للكعبة من غير الانعام.
[ 29652 ] 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبدالله ، عن محمد بن عبدالله بن مهران ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر 7 ، قال : سألته عن الرجل يقول : هو يهدي إلى الكعبة كذا وكذا ، ما عليه اذا كان لا يقدر على ما يهديه؟ قال : ان كان جعله نذرا ولا يملكه فلا شيء عليه ، وان كان مما يملك غلام او جارية او شبهه ، باعه واشترى بثمنه طيبا ، فيطيب به الكعبة ، وان كانت دابة فليس عليه شيء.
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن عبدالله بن مهران (1).
أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في الحج (2) وغيره (3).
__________________
(1) تقدم في الباب 3 من ابواب المتعة.
(2) تقدم في الباب 11 من ابواب الايمان.
(3) ياتي في الباب 24 من هذه الابواب.
الباب 18
فيه حديث واحد
1 التهذيب 8 : 310 | 1150 ، والاستبصار 4 : 55 | 194.
(1) الفقيه 3 : 235 | 1112.
(2) تقدم في الباب 22 من ابواب مقدمات الطواف.
(3) تقدم في الحديث 9 من الباب 1 من هذه الابواب.




