مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 23 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 303 من 392

عليه ، الا ينبغي له أن يفي به ، وليس من رجل جعل لله عليه مشيا (1) في معصية الله ، الا انه ينبغي ان يتركه إلى طاعة الله.

[ 29646 ] 7 وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن عليّ بن أبي حمزة ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن رجل جعل عليه مشيا إلى بيت الله الحرام ، وكل مملوك له حر ان خرج مع عمته إلى مكّة ، ولا تكارى لها ، ولا صحبها ، فقال : ليس بشيء ، ليكاري لها ، وليخرج معها.

[ 29647 ] 8 وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبدالله 7 ، عن أبيه : ان امرأة نذرت ان تقاد مزمومة بزمام في انفها ، فوقع بعير ، فحزم انفها ، فأتت عليا 7 تخاصم ، فأبطله ، فقال : انما نذرت لله.

أقول : هذا لا يدل على صحة هذا النذر ، بل على عدم الضمان ؛ لكونها هي التي فرطت واذنت.

[ 29648 ] 9 وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد من اصحابنا ، عن أبي عبدالله 7 في الرجل تكون له الجارية ، فتؤذيه امرأته ، وتغار عليه ، فيقول : هي عليك صدقة ، قال : ان جعلها لله ، وذكر الله فليس له ان يقربها ، وان لم يكن ذكر الله فهي جاريته ، يصنع بها ما شاء.

أقول : ذكر الشيخ انه محمول على ما لو جعله نذرا صحيحا ، وليس في خلافه مصلحة ، او على الاستحباب.

__________________

(1) في المصدر : شيئا.

7 التهذيب 8 : 313 | 1161 ، والاستبصار 4 : 47 | 161.

8 التهذيب 8 : 313 | 1162.

9 التهذيب 8 : 317 | 1179 ، والاستبصار 4 : 45 | 156.

الصفحة 303 من 392