حديث الاربعمائة قال : ولا نذر في معصية ، ولا يمين في قطيعة.
[ 29643 ] 4 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن رجل جعل عليه ايمانا أن يمشي إلى الكعبة ، أو صدقة ، أو نذراً ، أو هديا ان هو كلم اباه ، أو امّه ، أو اخاه ، أو ذا رحم ، او قطع قرابة ، او مأثما يقيم عليه ، أو امرا لا يصلح له فعله؟ فقال : لا يمين في معصية الله ، انما اليمين الواجبة التي ينبغي لصاحبها ان يفي بها ما جعل لله عليه في الشكر ، ان هو عافاه الله من مرضه ، او عافاه من امر يخافه ، او رد عليه ماله ، او ردّه من سفر ، او رزقه رزقاً ، فقال : لله عليّ كذا وكذا لشكر (1) ، ، فهذا الواجب على صاحبه ( الذي ينبغي لصاحبه ) (2) ان يفي به.
ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) ، عن عثمان بن عيسى مثله (3).
[ 29644 ] 5 وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن امرأة تصدقت بمالها على المساكين ان خرجت مع زوجها ، ثم خرجت معه ، فقال : ليس عليها شيء.
[ 29645 ] 6 وعنه ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله 7 قال : ليس شيء هو لله طاعة يجعله الرجل
__________________
4 التهذيب 8 : 311 | 1154 ، والاستبصار 4 : 46 | 158 واورد مثله عن النوادر في الحديث 9 من الباب 11 من ابواب الايمان.
(1) في المصدر : شكرا.
(2) في المصدر : ينبغي له.
(3) نوادر احمد بن محمد بن عيسى : 27 | 78.
5 التهذيب 8 : 311 | 1155.
6 التهذيب 8 : 312 | 1159.




