17 باب انه لا ينعقد النذر في معصية ولا مرجوح ، وحكم
نذر الشكر والزجر.
[ 29640 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن ابيه ، عن ابن ابي عمير ، عن حفص بن سوقة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، قال : قلت لابي عبدالله 7 : اي شيء لا نذر في (1) معصية؟ قال : فقال : كل ما كان لك فيه منفعة في دين او دنيا ، فلا حنث عليك فيه.
ورواه الشيخ باسناده عن ابن ابي عمير ، الاّ انّه قال : اي شيء لا نذر فيه؟ (2).
ورواه ايضا باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن ابي عمير (3).
وباسناده عن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن ابي بكر ، عن حفص بن سوقة ، وعبدالله بن بكير ، عن زرارة مثله (4).
[ 29641 ] 2 محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن منصور بن حازم ، عن أبي جعفر 7 قال : قال رسول الله 9 : لا رضاع بعد فطام ، إلى ان قال : ولا نذر في معصية ، ولا يمين في قطيعة.
[ 29642 ] 3 وفي ( الخصال ) باسناده عن عليّ 7 في
____________
الباب 17
فيه 12 حديثا
1 الكافي 7 : 462 | 14.
(1) في الاستبصار : فيه ( هامش المخطوط ).
(2) التهذيب 8 : 312 | 1157.
(3) الاستبصار 4 : 45 | 154.
(4) التهذيب 8 : 300 | 1114.
2 الفقيه 3 | 227 | 1070 ، واورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 11 ابواب الايمان.
3 الخصال : 621 ، واورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 11 من ابواب الايمان.




