مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 23 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 301 من 392

17 باب انه لا ينعقد النذر في معصية ولا مرجوح ، وحكم

نذر الشكر والزجر.

[ 29640 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن ابيه ، عن ابن ابي عمير ، عن حفص بن سوقة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، قال : قلت لابي عبدالله 7 : اي شيء لا نذر في (1) معصية؟ قال : فقال : كل ما كان لك فيه منفعة في دين او دنيا ، فلا حنث عليك فيه.

ورواه الشيخ باسناده عن ابن ابي عمير ، الاّ انّه قال : اي شيء لا نذر فيه؟ (2).

ورواه ايضا باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن ابي عمير (3).

وباسناده عن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن ابي بكر ، عن حفص بن سوقة ، وعبدالله بن بكير ، عن زرارة مثله (4).

[ 29641 ] 2 محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن منصور بن حازم ، عن أبي جعفر 7 قال : قال رسول الله 9 : لا رضاع بعد فطام ، إلى ان قال : ولا نذر في معصية ، ولا يمين في قطيعة.

[ 29642 ] 3 وفي ( الخصال ) باسناده عن عليّ 7 في

____________

الباب 17

فيه 12 حديثا

1 الكافي 7 : 462 | 14.

(1) في الاستبصار : فيه ( هامش المخطوط ).

(2) التهذيب 8 : 312 | 1157.

(3) الاستبصار 4 : 45 | 154.

(4) التهذيب 8 : 300 | 1114.

2 الفقيه 3 | 227 | 1070 ، واورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 11 ابواب الايمان.

3 الخصال : 621 ، واورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 11 من ابواب الايمان.

الصفحة 301 من 392