مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 23 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 300 من 392

ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2).

[ 29638 ] 2 عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن ابيه : ان عليا 7 كان يقول : ليس على المملوك نذر ، الا ان ياذن له سيده.

اقول : وتقدم ما يدل على ذلك في اليمين (1) ، وتقدم اطلاق اليمين على النذر في عدة احاديث ، لكن في ثبوت كونه حقيقة نظر (2).

16 باب حكم من نذر ان ولد له غلام وادرك ان يحجه ،

او يحج عنه ، فمات الاب

[ 29639 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن ابيه ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن مسمع ، قال : قلت لابي عبدالله 7 : كانت لي جارية حبلى فنذرت لله عزّ وجلّ ، ان ولدت غلاما ان احجه او احج عنه ، فقال : ان رجلا نذر لله عزّ وجلّ في ابن له ، ان هو ادرك ان يحج عنه او يحجه فمات الاب ، وادرك الغلام بعد ، فاتى رسول الله 9 الغلام ، فسأله عن ذلك ، فامر رسول الله 9 ان يحج عنه مما ترك أبوه.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب (1).

__________________

(2) التهذيب 7 : 462 | 1851 و 8 : 257 | 935.

2 قرب الاسناد : 52 ، وعنه في البحار 104 : 217 | 10.

(1) تقدم في الباب 10 من ابواب الايمان.

(2) تقدم في الحديث 9 من الباب 11 ، وفي الحديث 1 من الباب 15 من ابواب الايمان ، وفي الحديث 4 من الباب 1 من هذه الابواب.

الباب 16

فيه حديث واحد

1 الكافي 7 : 459 | 25.

(1) التهذيب 8 : 307 | 1143.

الصفحة 300 من 392