ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2).
[ 29638 ] 2 عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن ابيه : ان عليا 7 كان يقول : ليس على المملوك نذر ، الا ان ياذن له سيده.
اقول : وتقدم ما يدل على ذلك في اليمين (1) ، وتقدم اطلاق اليمين على النذر في عدة احاديث ، لكن في ثبوت كونه حقيقة نظر (2).
16 باب حكم من نذر ان ولد له غلام وادرك ان يحجه ،
او يحج عنه ، فمات الاب
[ 29639 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن ابيه ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن مسمع ، قال : قلت لابي عبدالله 7 : كانت لي جارية حبلى فنذرت لله عزّ وجلّ ، ان ولدت غلاما ان احجه او احج عنه ، فقال : ان رجلا نذر لله عزّ وجلّ في ابن له ، ان هو ادرك ان يحج عنه او يحجه فمات الاب ، وادرك الغلام بعد ، فاتى رسول الله 9 الغلام ، فسأله عن ذلك ، فامر رسول الله 9 ان يحج عنه مما ترك أبوه.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب (1).
__________________
(2) التهذيب 7 : 462 | 1851 و 8 : 257 | 935.
2 قرب الاسناد : 52 ، وعنه في البحار 104 : 217 | 10.
(1) تقدم في الباب 10 من ابواب الايمان.
(2) تقدم في الحديث 9 من الباب 11 ، وفي الحديث 1 من الباب 15 من ابواب الايمان ، وفي الحديث 4 من الباب 1 من هذه الابواب.
الباب 16
فيه حديث واحد
1 الكافي 7 : 459 | 25.
(1) التهذيب 8 : 307 | 1143.




