18 باب أن من أعتق مملوكا له فيه شريك كلف ان يشتري
باقية ، ويعتقه ان كان موسرا مضاراً ، والا استسعى العبد
في باقي قيمته وينعتق ، فان لم يسع خدم بالحصص
[ 29048 ] 1 محمد يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه ، فقال : ان ذلك فساد على أصحابه ، ( فلا يستطيعون ) (1) بيعه ، ولا مؤاجرته فقال : يقوّم قيمة ، فيجعل على الذي أعتقه عقوبة ، وانما جعل ذلك عليه (2) ، لما أفسده.
[ 29049 ] 2 وبالإسناد عن الحلبي ، عن أبي عبدالله 7 أنه سئل عن رجلين ، كان بينهما عبد ، فاعتق أحدهما نصيبه ، فقال : ان كان مضارا كلف أن يعتقه كلّه ، والا استسعى العبد في النصف الاخر.
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
[ 29050 ] 3 وعن عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن
__________________
الباب 18
فيه 14 حديثا
1 الكافي 6 : 182 | 1.
(1) في المصدر : لا يقدرون على.
(2) في نسخة زيادة : عقوبة ( هامش المخطوط ).
2 الكافي 6 : 182 | 2.
(1) الفقيه 3 : 67 | 226.
(2) التهذيب 8 : 220 | 788 ، والاستبصار 4 : 4 | 10.
3 الكافي 6 : 183 | 3.




