مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 23 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 30 من 392

18 باب أن من أعتق مملوكا له فيه شريك كلف ان يشتري

باقية ، ويعتقه ان كان موسرا مضاراً ، والا استسعى العبد

في باقي قيمته وينعتق ، فان لم يسع خدم بالحصص

[ 29048 ] 1 محمد يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه ، فقال : ان ذلك فساد على أصحابه ، ( فلا يستطيعون ) (1) بيعه ، ولا مؤاجرته فقال : يقوّم قيمة ، فيجعل على الذي أعتقه عقوبة ، وانما جعل ذلك عليه (2) ، لما أفسده.

[ 29049 ] 2 وبالإسناد عن الحلبي ، عن أبي عبدالله 7 أنه سئل عن رجلين ، كان بينهما عبد ، فاعتق أحدهما نصيبه ، فقال : ان كان مضارا كلف أن يعتقه كلّه ، والا استسعى العبد في النصف الاخر.

ورواه الصدوق بإسناده عن حماد (1).

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).

[ 29050 ] 3 وعن عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن

__________________

الباب 18

فيه 14 حديثا

1 الكافي 6 : 182 | 1.

(1) في المصدر : لا يقدرون على.

(2) في نسخة زيادة : عقوبة ( هامش المخطوط ).

2 الكافي 6 : 182 | 2.

(1) الفقيه 3 : 67 | 226.

(2) التهذيب 8 : 220 | 788 ، والاستبصار 4 : 4 | 10.

3 الكافي 6 : 183 | 3.

الصفحة 30 من 392